ابن فهد الحلي

142

المهذب البارع

الخامسة : من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة ، أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث ، وفيه وجه آخر .

--> ( 1 ) المختلف : كتاب الحج الفصل الخامس في مسائل متبددة من هذا الباب ص 151 س 35 قال : مسألة من نذر الحج ومات وعليه حجة الإسلام أخرجتا من صلب المال ، وهو اختيار ابن إدريس ، إلى أن قال : والمنذورة من الثلث وهو اختيار ابن الجنيد ثم قال : لنا أنهما واجبان فيجب إخراجهما من صلب المال كالديون . ( 2 ) الشرايع : القول في شرائط ما يجب بالنذر قال : الأولى إذا نذر الحج مطلقا إلى أن قال : ثم مات قضي عنه أصل تركته الخ . ( 3 ) تقدم نقله عن المختلف . ( 4 ) القواعد : المطلب الخامس في شرائط النذر قال : نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضى من صلب التركة ولو كان عليه حجة الإسلام قسمت التركة بينهما الخ وارتضاه فخر المحققين ولم يعلق عليه شيئا . ( 5 ) الدروس : كتاب الحج ، درس ، وقد يجب الحج والعمرة بالنذر ص 87 س 4 قال : ومن مات وعليه حجة الإسلام والنذر أخرجتا من صلب ماله الخ . ( 6 ) المبسوط : كتاب الحج : ج 1 ص 306 س 3 قال : ومن نذر أن يحج إلى أن قال : أخرجت حجة الإسلام من صلب المال وما نذر فيه من ثلاثة الخ . ( 7 ) النهاية : كتاب الحج ، باب آخر من فقه الحج ص 283 س 18 قال : ومن نذر أن يحج إلى أن قال : أخرجت عنه حجة الإسلام من صلب المال وما نذر فيه من ثلاثة الخ . ( 8 ) التهذيب : ج 5 ( 26 ) باب من الزيادات في فقه الحج ص 406 قال : بعد نقل حديث 58